الشيخ بشير النجفي

112

مصطفى ، الدين القيم

الحنطة والشعير وكذلك في الكشمش والزبيب أما في التمر فيتعلق باحمراره أو اخضراره . مقدار الزكاة في الغلات : أ - المسقية سيحا دون واسطة وفيها العشر . ب - المسقية بالواسطة وفيها نصف العشر . من تعطى له الزكاة : تصرف الزكاة إلى ثمانية أصناف من المستحقين وهم : الأول : المسكين وهو المعدم الذي لا يملك قوتا لنفسه ولعائلته إلّا ما يحصل عليه من هنا وهناك بكده أو بعطف الناس . الثاني : الفقير والمراد به من لا يملك مؤنة سنة له ولعائلته . الثالث : العاملون عليها وهم الذين يسعون في جباية الزكاة بتكليف من الحاكم الشرعي . الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يقصد ترغيبهم في اعتناق الإسلام وترغيبهم فيه أو تثبيتهم عليه إذا كانوا حديثي العهد به وضعفاء العقول من المسلمين الذين يخشى منهم الارتداد . بل لو توقف دخول أحد في الإسلام أو إثباته عليه على إعطاء الزكاة وجب . الخامس : العبيد « 1 » لأجل تخليصهم من الرق . السادس : الغارمون : وهم الذين أحاطت بهم الديون وجاوزت إمكانياتهم وعجزوا عن أدائها ولا يعتبر فيهم الفقر ولكن المعيار هو العجز عن الوفاء بالديون فهؤلاء يجوز إعانتهم من مال الزكاة لتخليصهم من الديون . السابع : الإنفاق في سبيل اللّه والمراد به كل الوجوه الخيرية . الثامن : ابن السبيل والمراد به المسافر الذي فقد نفقته وعجز من الرجوع إلى وطنه مثل هذا الشخص إذا عجز عن إصلاح حاله بطرق معقولة يعطي من الزكاة ما يسد به حاجته ويشترط فيه أمور منها : 1 - أن لا يتمكن من الاستدانة أو يبيع ما في يده لسد خلته . 2 - أن لا يكون سفره في معصية . 3 - أن يعطي له لأجل أن يرجع إلى وطنه لا لأجل أن يواصل سيره للمقصد الذي خرج لأجله .

--> ( 1 ) وهم أصناف ثلاثة تفاصيلهم مذكورة في ص / 474 - 475 الدين القيم / العبادات .